كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

مسألة [٣]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟
• ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع»، والسُّبُكي في «تكملة المجموع».
والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد. (¬١)
وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم». (¬٢)
وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. (¬٣)

مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس؟
الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة.
• وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٩٦)، ومسلم برقم (١٦٠٣).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٢٢٣٩)، ومسلم برقم (١٦٠٤).
(¬٣) وانظر: «تكملة المجموع» (١٠/ ١٧٠ - ١٧٥).

الصفحة 59