كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.
وقد أفتى شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك، ونُقِل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها الضمان- من الصارف يُعتبر عندهم قبضًا.
والصحيح هو المنع من ذلك، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «فتاوى اللجنة» (١٣/ ٤٤٨)، «الأوسط» (١٠/ ١٩٧).

الصفحة 96