كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُ، كَمَا اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ عِمَارَتِهِ مِنْ الْعَقِيقِ الَّذِي أَقْطَعَهُ إيَّاهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ (¬١)
مسألة [٥]: إجارة الإقطاع.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٥٢): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام، لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا، فابتدع القول بعدم الجواز. اهـ
---------------
(¬١) وانظر: «البيان» (٧/ ٤٩٣).