٨٩٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ [وَأَمَرَ] (¬٢) بِالمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. (¬٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: تعريف المزارعة.
هي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما بنصيب مشاع معلوم.
مسألة [٢]: مشروعية المزارعة.
• أكثر العلماء على مشروعية المزارعة، والعمدة في الجواز حديث ابن عمر الذي في أول الباب.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (١٥٤٧) (١١٦).
(¬٢) ساقطة من (أ)، و (ب)، وثبوتها أصح كما في «صحيح مسلم».
(¬٣) أخرجه مسلم برقم (١٥٤٩) (١١٩).