كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)

الْقَاضِي: لَمْ يَتَوَقَّفْ أَحْمَدُ عَنْ وَطْءِ الْجَارِيَةِ؛ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِيهَا، لَكِنْ عَلَى طَرِيقِ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْعُمْرَى، وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ، فَلَمْ يَرَ لَهُ وَطْأَهَا لِهَذَا، وَلَوْ وَطِئَهَا كَانَ جَائِزًا. اهـ
قال الحافظ -رحمه الله- (٢٦٢٥): فَالْجُمْهُورُ أَنَّه يَتَوَجَّهُ إِلَى الرَّقَبة كَسَائِرِ الْهِبَاتِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُعمَّر عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهَ؛ نَفَذَ، بِخِلَافِ الْوَاهِبِ. انتهى المراد.

الصفحة 229