كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
مسألة [١٠]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها.
• أكثر أهل العلم على المنع من ذلك؛ لأنها إجارة بشيء مجهول، ومن شرط عوض الإجارة أن يكون معلومًا.
• وجاء عن أحمد رواية بالجواز، وحملها ابن قدامة على ما إذا قصد المزارعة، وهذا هو الصواب، أنهما إن قصدا بذلك المزارعة؛ صحَّت، وإن أطلقا عليه لفظ الإجارة، وقصدا أنها إجارة؛ فلا تصح؛ لأنَّ الإجارة لازمة، والعوض مجهول؛ فلا يصح، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٧/ ٥٧٢).