كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
وقد قال بقول أبي حنيفة إسحاق؛ إلا أنه قال: يقرع بينهما. والذي يظهر أنَّ الصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٢]: هل يكفي قول قائفٍ أم يشترط اثنان؟
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٠/ ٤١): واختلفوا في أنه هل يُكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك: يشترط اثنان. وبه قال بعض أصحابنا، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. اهـ يعني حديث عائشة في قصة زيد وأسامة.
قلتُ: والقولان وجهان عند الحنابلة، والصحيح الاكتفاء بواحد. (¬٢)
تنبيه: قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٠/ ٤١): واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة. اهـ