كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [١]: تعريف الإجارة.
الإجارة في اللغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سُمِّي الثواب أجرًا؛ لأنه إكرامٌ من الله عز وجل للعبد على طاعته، أو صبره على المصائب والمعاصي.
وفي الشرع: هي عقدٌ على منفعة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. (¬١)

مسألة [٢]: مشروعية الإجارة.
دلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص:٢٧]، وقوله: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف:٧٧].
ومن السنة: أحاديث الباب، ومعها حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استأجر رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (¬٢) -حِينَ هَاجر إلى المدينة-. رواه البخاري (٢٢٦٤)، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٨/ ٦) «الشرح الكبير» (٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(¬٢) الْخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ.

الصفحة 32