كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)

والتعصيب عند وجود بنت الميت، أو بنت ابنه إذا بقي بعد قسمة الفروض أكثر من السدس.
الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما أبدًا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر؛ فإنهن يرثن بالفرض إذا لم يوجد لكل واحدة منهن معصبها، فإذا وجد معصبها؛ ورثت معه بالتعصيب. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «شرح الرحيبة» للشنشوري مع حاشيته للباجوري (ص ١١٤ - ١١٥)، «التحقيقات» (ص ٧٥ - ).

الصفحة 340