كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)

منها، ولم يوجد لها معصب، وهو أخوها، أو ابن عمها، والدليل الآية السابقة.
الرابع: الأخت الشقيقة، وتستحقه إذا كانت منفردة، ولم يوجد فرع وارث، أو أصل وارث من الذكور، ولم يوجد معصبها، وهو الأخ الشقيق، والدليل آية الكلالة في آخر سورة النساء.
الخامس: الأخت لأب، وتستحقه عند انفرادها، ولم يوجد فرع وارث، أو أصل وارث من الذكور، ولم يوجد أشقاء، أو شقائق، ولم يوجد معصبها وهو أخوها، والدليل الآية السابقة.

أصحاب الربع:
يرث الربعَ صنفان بإجماع أهل العلم:
أحدهما: الزوج، ويستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة، ودليله قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:١٢].
الثاني: الزوجة، وتستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوج، ودليله قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: ١٢].

أصحاب الثمن:
أجمع أهل العلم على أنَّ الثمن لا يستحقه إلا الزوجة، أو الزوجات عند وجود فرع وارث للزوج؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:١٢].

الصفحة 342