كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها
مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١١٥): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ
يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.
مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟
• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.
• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.
• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.
وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (٩/ ١١٥).
مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟
• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.