كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
قلتُ: قول أحمد، والشافعي أصح، وأقرب، والله أعلم، ولكن لا خلاف عندهم أنَّ الملك لا يستقر إلا بإستيفاء المنافع.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- -بعد أن ذكر القولين-: ولا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة، ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء. اهـ
وكأنه يريد: لا نزاع بين المذكورين في المسألة، والله أعلم. (¬١)
تنبيه: إذا شرط التأجيل؛ فليس له المطالبة حتى يأتي الأجل بلا نزاع بين من تقدم ذكرهم. قاله شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٥٥). (¬٢)