كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
والصحيح القول الأول؛ لأنه عطية مؤخرة ناجزة بالموت، وكل إنسان يعلم أنَّ ماله ربما يزيد وربما يقل، ومع ذلك إطلاقه بغير تحديد وتعيين يدل على دخوله، وبالله التوفيق. (¬١)
مسألة [٤٦]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟
استحبَّ أهل العلم كتابةَ الوصية، والإشهاد عليها حتى لا تهمل، أو لا يمضيها الورثة، ويدل على الاستحباب حديث ابن عمر الذي في أول الكتاب.
قلتُ: ويمكن أن يقال بوجوب ذلك عليه إن كانت الوصية بحقوق واجبة عليه ليس فيها بينات، وهو يعلم أنَّ ورثته لن يبالوا بها؛ فينبغي له الكتابة، والإشهاد، وبالله التوفيق.