كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)

قال أبو عبد الله غفر الله له: تصح الوصية إلى الصبي، ولكنه لا يُمَكَّنُ من التصرف فيها حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، وقبل ذلك يجعل على الوصية رجلًا أمينًا بتعيين الحاكم، والله أعلم.

مسألة [٧٨]: وصية الكافر إلى المسلم.
الذي عليه أهل العلم أنها تصح إذا لم تكن تركته خمرًا، أو خنزيرًا، أو نحوه مما حرم بعينه. (¬١)

مسألة [٧٩]: وصية الكافر إلى الكافر.
• قال بعض أهل العلم: تصح إن كان عدلًا في دينه. وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، وقال به أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب، فيلي بالوصية.
• وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنه أبعد حالًا من الفاسق، وهو قول أبي ثور، ووجهٌ للحنابلة، والشافعية.
والذي يظهر هو صحتها، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (¬٢)

مسألة [٨٠]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟
• له أن يردها وله أن يقبلها في مذهب أحمد، والشافعي، وله أن يعزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته.
• وقال أبو حنيفة، وأحمد في رواية: ليس له عزل نفسه بعد الموت، وزاد أبو حنيفة: وليس له أيضًا في حياته بدون إعلام الموصي؛ لأنه يغره بذلك.
---------------
(¬١) انظر «المغني» (٨/ ٥٥٣).
(¬٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥٣) «الشرح الممتع» (٤/ ٦٧٣).

الصفحة 462