مسألة [١]: تعريف الوديعة.
هي فعيلة من: ودع الشيء إذا تركه، أي: متروكة عند المودع. اشتقاقها من السكون؛ لأنها ساكنة عند المودَع، ومستقرة عنده. وقيل: مشتقة من الحفظ والدَّعة؛ لأنها في دَعَةٍ عند المودع. (¬٢)
مسألة [٢]: مشروعيتها.
الوديعة مشروعة، دلَّ عليها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:٥٨]، وقوله عز وجل: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣]، وقوله سبحانه:
---------------
(¬١) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١)، من طريق أيوب بن سويد الرملي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف أيوب والمثنى.
(¬٢) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٦) «البيان» (٦/ ٤٧١).