مسألة [٢٣]: إذا تعدى المودَع بالوديعة، فاتَّجَرَ بها، فربح؟
• قال ابن رشد -رحمه الله- في «بداية المجتهد» (٤/ ١١٩): قال مالك، والليث، وأبو يوسف، وجماعةٌ: إذا ردَّ المال؛ طاب له الربح، وإن كان غاصبًا للمال فضلًا عن أن يكون مُسْتَوْدَعًا عنده. وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد بن الحسن: يؤدي الأصل، ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. اهـ
• وقد قال الحنابلة في المغصوب، والوديعة إذا اتجر به؛ فالمال والربح للمالك؛ لأنه نماء ماله، وهو المشهور عن أحمد، وعنه: يتصدق بالربح، وعن أبي حنيفة، والشافعي في قولٍ: الربح للغاصب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنَّ الربح بينهما كالمضاربة الشرعية، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧٦ - ٢٧٧) «البيان» (٦/ ٥٠٠ - ) «البداية» (٤/ ١١٨).
(¬٢) وانظر: «المغني» (٧/ ٣٩٩ - ٤٠٠) «الإنصاف» (٦/ ١٩٦) (٦/ ١٩٧ - ١٩٨).