كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

أيضًا: من دعاك إلى غير التزويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تمَّ أمره. (¬١)

مسألة [٢]: حكم الاختصاء.
الاختصاء هو طلب الخصاء، والخصاء هو الشق على الأُنثيين وانتزاعهما.
وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: ردَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على عثمان بن مظعون التَّبتل، ولو أذن له؛ لاختصينا. (¬٢)
وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ... الحديث. (¬٣)
ففي هذين الحديثين النهي عن الخِصاء.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥٠٧٥): وهو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. اهـ

مسألة [٣]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟
• الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل؛ لأنه أقرب إلى العدل.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ الزيادة على الواحدة أفضل، ويستحب الزيادة، ويجب
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٤١).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧٣)، ومسلم برقم (١٤٠٢).
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧١) (٥٠٧٥)، ومسلم برقم (١٤٠٤).

الصفحة 14