كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

نكحت عبدها. (¬١)

مسألة [٣٦]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. (¬٢)

مسألة [٣٧]: نكاح الرجل أمته؟
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. (¬٣)

مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟
• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.
والراجح قول الجمهور. (¬٤)
---------------
(¬١) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧) «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٢٠٧).
(¬٢) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(¬٣) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧).
(¬٤) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨).

الصفحة 144