كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
من حقوق الزوج.
• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت (¬١)؛ لأنها لم تبق في عصمته.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٤٧)، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك.
(¬٢) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٧٨).