كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
اشتراط الزواج للتحليل فقط. ومن الشروط ما هي مختلف فيها، هل تلزم أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك. (¬١)
مسألة [٢]: اشتراط المرأة طلاق أختها.
جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتحريم هذا الشرط كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»، وفي رواية عندهما: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». (¬٢)
فعامة أهل العلم على أنَّ هذا الشرط باطل، وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح الشرط؛ لأنَّ لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنص والنهي يقتضي الفساد. (¬٣)
مسألة [٣]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها؟
• من أهل العلم من قال: يوفى لها بشرطها ولها الفسخ إن لم يف. وهو قول شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، وصحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد الانتقال، فقال عمر: لها شرطها، مقاطع
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» (٥١٥١) «المغني» (٩/ ٤٨٤، ٤٨٨) «الإنصاف» (٨/ ١٥٨).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٥١٥٢) (٢٧٢٣)، ومسلم برقم (١٤٠٨).
(¬٣) انظر: «المغني» (٩/ ٤٨٥ - ) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٤٧) «الفتح» (٥١٥١، ٥١٥٢) «الإنصاف» (٨/ ١٥٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٣٥).