كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

وكسوته. اهـ (¬١)

مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (¬٢)

مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح».
• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:٣٤]. (¬٣)

مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط.
سئل شيخ الإسلام -رحمه الله-: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟
فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت
---------------
(¬١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٦٣) «الاختيارات» (ص ٢١٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٦٥).
(¬٢) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٦) «الاختيارات» (ص ٢١٩).
(¬٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٥) «الشرح الممتع» (١٢/ ١٦٤ - ١٦٥) ط/ابن الجوزي «الفتح» (٥١٥١).

الصفحة 163