كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
مسألة [٢١]: هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟
• أما الذين يقولون بأنَّ النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ فمقتضى قولهم أنه ليس لها نفقة عليه؛ لأنها ليست زوجة له، وأما الذين يقولون: النكاح يوقف حتى تنتهي العدة. فيقولون: إذا كانت غير مدخول بها؛ فلا نفقة أيضًا، وإن كان مدخولًا بها؛ فلها النفقة إذا كانت هي المسلمة، ولا نفقة لها إذا كان هو المسلم. (¬١)
تنبيه: المسائل السابقة فيما إذا كانت المرأة الكافرة ليست كتابية، أما إذا كانت كتابية، وأسلم زوجها؛ أقر النكاح؛ لجواز زواج المسلم بالكتابية. (¬٢)