كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٢٦]: إذا ارتد الزوجان معًا؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. (¬٢)
مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. (¬٣)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨ - ٣٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٠ - ١٩١) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).
(¬٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠ - ٤١).