كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
فَتَجِبُ لِكُلِّ زَوْجَةٍ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ كَنِصْفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنْ الْعِوَضِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ، كَالْمَهْرِ. اهـ
قلتُ: وكذلك في كل موضع يجب فيه المتعة. (¬١)
مسألة [١٦]: تقدير المتعة.
• اختلف أهل العلم في تقدير المتعة، والصحيح أنه لا حدَّ لأعلاها، ولا لأقلِّها، بل كل ما يصلح أن يمتع به فيجزئ بالمعروف، وعلى الموسع أكثر مما على المقتر، فسواء متعها بمالٍ، أو ذهبٍ، أو ثيابٍ، أو طعامٍ أو غيره؛ فإنه يجزئ، والله أعلم. (¬٢)