كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
كان المتاع مما تحتاجه لعرسها.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: متاعها لها، وترد عليه نصف المال. وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}. (¬١)
مسألة [٣٣]: إذا أبرأت المُفوَّضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد؟
• مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنَّ المهر واجب، ولكن جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.
• وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء على اختياره أنَّ المُفوَّضة لم يجب لها المهر بالعقد، وأنَّ البراءة من المجهول لا تصح.
والصحيح قول الحنابلة. (¬٢)
مسألة [٣٤]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟
• إذا كانت رشيدة، فمذهب أحمد، والشافعي: أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليها، أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها، ولا إلى غيره، بكرًا كانت أو ثيبًا.
وقال أبو حنيفة: له قبض صداق البكر دون الثيب؛ لأنَّ ذلك العادة، ولأنَّ البكر تستحيي، فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها.
---------------
(¬١) «الأوسط» (٨/ ٣٩٣).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٠/ ١٦٦).