كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

المسألة في أوائل الباب، وهذه الأحاديث ضعيفة، وهناك ما يُغني عنها في الدلالة كما تقدم.

١٠٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (¬١)
الحكم المستفاد من الأثر
هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم، وهو ضعيف لا يثبت، وقد جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥).
وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد، وكان يضع الحديث.

١٠٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (¬٢)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه الحث على تيسير الصداق، وأنه سبب للبركة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.
---------------
(¬١) ضعيف. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف.
(¬٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٢١١٧)، والحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، وإسناده صحيح.

الصفحة 351