كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

وقال الأولون: هذا الحديث محمول على الصائم.
وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم»، ولكن للحديث طرق كثيرة بدون زيادة: «وهو صائم» كما في «صحيح مسلم»، و «أبي عوانة» و «الطحاوي». (¬١)
وقد جمع الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- بين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل مفسدة بترك الأكل، والله أعلم. (¬٢)
تنبيه: مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم ويتم صومه إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر.
وقد جاء حديث عن أبي سعيد مرفوعًا: «دعاك أخوك، وتكلف لك، أفطر، وكل، وصم يومًا مكانه» أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩).
وفي إسناده: إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وكلاهما ضعيف، وله طريق أخرى عنده (٧/ ٢٦٣ - )، وفي إسناده: حماد بن أبي حميد، ويقال له: محمد، وهو شديد الضعف، واختلف عليه في إسناد الحديث، وعلى هذا فالأفضل أن لا يقطع عبادته الجليلة، وهو معذورٌ شرعًا، ولا ينبغي أن يشق ذلك على صاحب الطعام. (¬٣)
---------------
(¬١) وانظر «المسند الجامع» (٤/ ٢٨٥).
(¬٢) انظر: «الفتح» (٥١٧٩) «المغني» (١٠/ ١٩٦ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٤٦).
(¬٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٣٢٢) «المغني» (١٠/ ١٩٦ - ) «الفتح» (٥١٧٩).

الصفحة 360