كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
أو الرداء. (¬١)
وكذا رُوي عن ابن عباس (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.
وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:٦٠]، أي: وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزًا خير، وأفضل لهن {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:٦٠].اهـ
قلتُ: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار، ورجَّحه ابن القطان. (¬٤)
تنبيه: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشَّوهاء التي لا تُشْتَهَى. وهذا القول ليس عليه دليل، والله عز وجل قال: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}، والشوهاء ليست كذلك، ولعل الشوهاء يُفتن بها بعض الناس، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق.
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٤١) بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٤١) بإسناد فيه: ابن لهيعة.
(¬٤) انظر: «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن كثير» «أحكام النظر» (ص ٢٤٨ - ٢٥١).