كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية. (¬١)
مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى. (¬٢)
مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. (¬٣)
مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ
مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩): من لا يقدر على
---------------
(¬١) انظر: «البيان» (١٠/ ١٠٤ - ) «الإنصاف» (٨/ ٤٧٣).
(¬٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩) «الإنصاف» (٤/ ٤٧٤).
(¬٣) «البيان» (١٠/ ١٠٦).