كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.
الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجزًا، ولا يستطيع الدفع عن نفسه. (¬١)
مسألة [٦]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟
ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٣) «روضة الطالبين» (٨/ ٥٨، ٦١) «قواعد الحصني» (٢/ ٣٠٦) «الأشباه والنظائر» (٢٠٩ - ٢١٠).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٣).