كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

١٠٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

١٠٧٩ - وَلِمُسْلِمٍ: إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (¬٢)

١٠٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك. فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْت بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِك». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: كنايات الطلاق.
الكناية في الطلاق: هي كلُّ لفظٍ يدل على الفراق، أو يحتمله؛ فهو كناية يحصل به الطلاق إذا نواه.
قال الناظم:
وَكُلُّ لَفْظٍ لِفرَاقٍ احْتَمَلْ ... فَهْوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ
وألفاظ الكناية كثيرة، وهي: (أنتِ خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وحُرَّة، وحرام، والحرج، ومقطوعة، ومنقطعة، وتزوجي، واختاري لنفسك بعلًا، ولست لي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، اخرجي، اذهبي، ابتعدي، الحقي بأهلك، حبلك
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٥٢٦٦).
(¬٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٧٣).
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٥٢٥٤).

الصفحة 501