كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
والشافعي، وأبي حنيفة. (¬١)
تنبيه آخر: المجنون من أجاز لوليه تزويجه فالقياس أنَّه يجوز له الطلاق عنه إذا رأى له مصلحة في ذلك، وقد صرَّح بذلك جمعٌ من التابعين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦). (¬٢)
مسألة [٦]: طلاق الغضبان.
تقدم الحديث: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق» (¬٣)، وقد فسر الإغلاق بالإكراه وبالغضب، وممن فسره بالغضب أحمد، وأبو داود.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن»: قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم، والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه، والمجنون، والسكران،
---------------
(¬١) وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥٩) «المغني» (١٠/ ٣١٢) «الاختيارات» (ص ٢٥٤).
(¬٢) وانظر: «الاختيارات» (ص ٢٥٤).
(¬٣) تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٧٧)، المسألة رقم (٣).