كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٦).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٧) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٩، ٢٤١).

الصفحة 570