كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

بَاب الرَّجْعَة
الرجعة: بفتح الراء، وكسرها، والفتح أشهر، مصدر رجع، وهي المرة من الرجوع. وشرعًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح.
وهي مشروعة بالكتاب، والسنة والإجماع.
أما في القرآن: فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨].
وأما من السنة: فحديث عمر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طلق حفصة، ثم راجعها. أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، والنسائي (٦/ ٢١٣).
وهو في «الصحيح المسند» (٩٩٣)، وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. وأجمع المسلمون على مشروعية الرجعة، وهي من نِعَمِ الله على المسلمين.

الصفحة 571