١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٥)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.
أجمع أهل العلم على أنَّ للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة
---------------
(¬١) صحيح. أخرجه أبوداود (٢١٨٦)، ولفظه: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث.
(¬٢) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٣٧٣) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» وأحمد كما في «مسائل ابنه صالح» (٢/ ٢٩٦) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح.
(¬٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ١٨١) وهي أيضًا من طريق ابن سيرين، عن عمران. والإسناد صحيح إلى ابن سيرين.
(¬٤) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين، وهي زيادة من المطبوع.
(¬٥) تقدم في أوائل الطلاق.