كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

يلزم في حقه، ويكون القول قولها.
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (١٠/ ٥٧٤).

الصفحة 590