كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
تدخلي الدار، أو تلبسي هذا الثوب) ونحو ذلك؛ فليس بإيلاء؛ لأنه يمكن وجود الفعل بغير ضرر عليها.
الثاني: أن يعلقه على محرم، كقوله: (والله لا أطأك حتى تشربي الخمر، أو تزني، أو تسقطي ولدك) ونحو ذلك؛ فهذا إيلاء؛ لأنه علقه بممتنع شرعًا، فأشبه الممتنع حسًّا.
الثالث: أن يعلق بما عليها فيه مضرة مثل قوله: (والله لا أطأك حتى تسقطي صداقك عني، أو تهبيني مالك) فهذا إيلاء؛ لأنَّ أخذه لمالها محرم، فجرى مجرى شرب الخمر. (¬١)
مسألة [٦]: وإن قال: والله، لا وطئتك في هذه البلدة، أو في هذا البيت؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس بمولي، وهو قول الثوري،
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ١٢).