كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

مسألة [٩]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟
• قال جماعة من أهل العلم: ليس بمولي؛ لقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم. وقال به ابن حزم.
• وقال مالك: إذا بقي من مدة يمينه بعد الزواج أكثر من أربعة أشهر؛ فهو مولي.
• وقال أبو حنيفة: إذا علق اليمين بالزواج بها؛ فهو إيلاء كقوله: إن تزوجت فلانة، فوالله، لا أقربها. وإن قال في امرأة: والله، لا أقربها دون تعليق؛ فليس بإيلاء.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: ما ذكره مالك -رحمه الله- هو الصواب -والله أعلم-؛ لأن المعنى واحد. (¬١)

مسألة [١٠]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟
• مذهب الجمهور أنه يصح الإيلاء؛ لأنها ما زالت زوجة له، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
• وحكى ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ عليه؛ فلأن يمنع صحته ابتداء أولى.
وأُجيب بأنها زوجة تشملها الآية.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٣) «المحلى» (١٨٩٧).

الصفحة 598