مسألة [٢٤]: هل عليه كفارة إذا فاء؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه كفارة، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، والثوري، وقتادة، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وأحمد، وأبي عبيد، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:٨٩]، ولحديث: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». (¬١)
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه، وهو قول الحسن، والشافعي في قول؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦].
وأُجيب: بأنَّ المغفرة لا تنافي الكفارة؛ فإنَّ الله تعالى قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد قال: «إني والله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)، من حديث عبدالرحمن بن سمرة -رضي الله عنه-.