مسألة [٢١]: المباشرة بما دون الجماع في الفرج؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم: يحرم عليه ذلك حتى يكفر. وهو قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وقول للشافعي.
واستدلوا على ذلك بأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه، وبقوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، وهذا يعتبر مسًّا.
• وقال جماعة من أهل العلم: لا يحرم عليه ذلك. وهو قول أحمد، والثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحُكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي؛ لقوله
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٦٦) «الزاد» (٥/ ٣٣٨) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٩٤ - ٥٩٥) «المحلى» (١٨٩٨).