كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
مسألة [١٠]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٠١): ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد
مسألة [١١]: مصر ف الإطعام.
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤]، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا. (¬١)
مسألة [١٢]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟
• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.
• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [١٣]: إذا كان المظاهر عبدًا؟
• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٢).
(¬٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٣ - ١٠٤).