مسألة [٩]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟
اللعان خاصٌّ بالزوجين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور:٦] الآيات، فإذا قذف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور:٤] الآيتين، وهذا الحكم لا خلاف فيه. (¬١)
مسألة [١٠]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟
في «الصحيحين» عن أبي هريرة (، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قذف مملوكه
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ١٢٩).