كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
وأجازه جماعة منهم.
وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب باللعن؛ لم يجز عندهم، وإن أبدلته بالسخط ففيه وجهان. ورجح ابن القيم عدم إجزاء الإبدال مطلقًا، قال: وهو أصح القولين في مذهب أحمد، ومالك وغيرهما.
قلتُ: الصحيح عدم إجزاء الإبدال مطلقًا كما ذكر ابن القيم -رحمه الله- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» والله تعالى أعلى وأعلم. (¬١)
مسألة [٣٢]: الالتعان بغير العربية؟
من يحسن العربية؛ فلا يصح التعانه إلا بها؛ لأنَّ اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية، ومن لا يحسن؛ جاز له الالتعان بلسانه مع حضور ترجمان. (¬٢)