كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

وأما الإغماء فلا يزيل الولاية؛ لأنه يزول عن قرب، فأشبه النوم. (¬١)

مسألة [١٢]: هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا؟
الذي عليه أهل العلم أنه ليس للكافر ولاية على المسلمة؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:٧١]، وقال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ونقل أبو الخطاب عن الحنابلة وجهًا أنَّ للذمي ولاية على أم ولده إذا أسلمت، وهو قول غير صحيح. (¬٢)

مسألة [١٣]: هل يُشترط أن يكون بالغًا؟
• جمهور العلماء على اشتراط ذلك؛ لأنَّ الله عز وجل حجر على الصبي التصرف في ماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد؛ فولاية النكاح أولى بذلك من ولايته على المال.
• وعن أحمد رواية أنَّ له الولاية إذا بلغ عشرًا؛ لأنه في هذا السن يميز.
والأقرب قول الجمهور، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [١٤]: هل تُشترط العدالة؟
• ذهب بعضُ أهل العلم إلى اشتراط أن يكون عدلًا، فلا ولاية عندهم للفاسق، وهذا قول أحمد في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنه إذا كان فاسقًا؛ فإنه
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٦) «البيان» (٩/ ١٧١).
(¬٢) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٧، ٣٧٧).
(¬٣) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٧) «البيان» (٩/ ١٦٩) «الإنصاف» (٨/ ٧١).

الصفحة 72