مسألة [١]: حكم الزواج.
قسّمَ العلماءُ أحوالَ الرجلِ في التزويج إلى أقسام:
القسم الأول: التائق إليه، القادر على مُؤَنِهِ، الخائف على نفسه من الوقوع في المعصية.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. اهـ
---------------
(¬١) حسن صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (٣/ ١٥٨)، وابن حبان (٤٠٢٨)، من طريق خلف بن خليفة حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك به. وإسناده حسن. وهو صحيح بشواهده منها الذي بعده.
(¬٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حبان (٤٠٥٦) (٤٠٥٧)، من طريق: يزيد بن هارون، أخبرنا المستلم بن سعيد، عن منصور بن زادان، عن معاوية بن قرة، عن معقل ابن يسار، به، ولفظه: (جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود ... » فذكره كحديث أنس، وإسناده صحيح.