كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)

لأنَّ الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة.
وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٩]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه؟
• أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء.
ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢٠]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه؟
• يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء.
• وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.
---------------
(¬١) انظر: «المحلى» (١٨٢٢) «البيان» (٩/ ٢١١) «الشرح الكبير» (٩/ ١٧٩) «المغني» (٩/ ٤١٥ - ).
(¬٢) انظر المصادر السابقة.

الصفحة 98