كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 8)
• وقال زُفَر: إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ؛ لم يجز تزويجه، وإن كان مستدامًا؛ جاز.
• وقال مالك، والحنابلة: ليس ذلك لغير الأب؛ لأنه أشفق بولده، وأعلم بمصلحته. وقال ابن حامد الحنبلي، والشافعية: للحاكم أيضًا تزويجه.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح أنَّ لولي المجنون أن يزوجه إذا رأى له مصلحة في ذلك، سواء كان أبًا، أو غيره، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٢٢]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل؟
• مذهب الشافعي عدم جواز ذلك، وقال به القاضي من الحنابلة.
• ومذهب الحنابلة الجواز، ورجحه ابن قدامة، فقال: الغالب أنَّ المرأة لا
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٩/ ٤١٥ - ) «البيان» (٩/ ٢١١) «الشرح الكبير» (٩/ ١٨ - ١٨٢).