كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
فسقط اعتباره.
واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤]؛ فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمَّا يقينًا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى. (¬١)
مسألة [٥]: إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض؟
كالخامسة عشرة، أو العشرين.
• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها الآية.
• وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، روى هذا القول عنه أبو طالب، وخالفه غيره.
والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [٦]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟
• عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء، ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهَذَا قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٠٨) «البيان» (١١/ ٢٧) «المحلى» (١٩٩٨).
(¬٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢١٢) «البيان» (١١/ ٢٨).
الصفحة 10
651