كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

بالنفقة على ذوي الأقارب. وحجة أبي حنيفة عليه لا له، ويرد على مالك، والشافعي حديث معاوية بن حيدة المذكور في الباب، والآية.
والصحيح القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن باز. (¬١)
تنبيه: إذا اجتمع أكثر من وراث، وليس أحدهما محجوبًا بالآخر؛ فالنفقة عليهم بقدر إرثهم، هذا قول الحنابلة وغيرهم، وهو الصحيح، وللشافعية والحنفية خلافات في بعض الصور، والله أعلم. «المغني» (١١/ ٣٨٣ - ٣٨٥).

مسألة [١٣]: هل على المعتِق نفقة معتَقه؟
• إذا توفرت الشروط السابقة؛ وجب عليه النفقة، وهو قول الحنابلة، وخالف مالك، والشافعي، وأبو حنيفة؛ بناء على أصولهم في المسألة السابقة، والصحيح قول الحنابلة.

مسألة [١٤]: على من تجب نفقة المملوك؟
نفقة المملوك على مالكه بالسنة والإجماع، أما من السنة فحديث الباب: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ»، وحديث أبي ذر في «الصحيحين»: «فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَه؛ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُل، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَس .. ». وأجمع العلماء على ذلك، والواجب من ذلك قدر كفايته بالمعروف، وكذا الكسوة. «المغني» (١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٨٠ - ٣٨٢) «البيان» (١١/ ٢٤٩ - ) «فتاوى اللجنة» (٢١/ ١٨٤).

الصفحة 136