كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره، والله أعلم. اهـ (¬١)

مسألة [٣]: هل للرقيق حضانة؟
• من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
• وقال مالك في حر له ولدٌ حرٌّ من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة، فأشبهت الحرة.
• واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وقال الشوكاني في «السيل» (ص ٤٥٤): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة، ولاستوائهما في الحنو على الصبي، ورعاية ما يصلحه، ودفع ما يضره. (¬٢)

مسألة [٤]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟
• أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وسوار، والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١]؛ ولأنَّ ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام، وتعليمه الكفر،
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٢) «البيان» (١١/ ٢٧٥) «رد المحتار» (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٤) «السيل» (٤٥٥) «زاد المعاد» (٥/ ٤٦١).
(¬٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٢) «البيان» (١١/ ٢٧٥) «المحلى» (٢٠١٨) «السيل» (ص ٤٥٤) «الزاد» (٥/ ٤٦٢).

الصفحة 144